المحقق الحلي

69

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

اللّه طاعة ، ولو قال : أن أمشي واقتصر ، فإن قصد موضعا انصرف إلى قصده وإن لم يقصد لم ينعقد نذره ، لأن المشي ليس طاعة في نفسه ، ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثم مات . حجّ بالولد أو عنه من صلب ماله ، ولو نذر أن يحج ، ولم يكن له مال فحجّ عن غيره أجزأ عنهما على تردّد .

--> ( 1 ) الضمير في « عنه » للولد ، وفي « ماله » للوالد . ( 2 ) منشأ التردّد من مصداقية الحج بذلك مضافا إلى رواية رفاعة عن الصادق عليه السّلام الدالة على ذلك ( الوسائل ، كتاب النذر والعهد ب 21 ح 1 ) ومن أنه أوجب على نفسه حجّا لا يجزي عنه الحج عن غيره ، ووجب عليه الإتيان به عن نفسه .